محمد بن الحسن الشيباني
273
كتاب الأصل ( المبسوط )
المشتري إن كان البائع انتقد الثمن فعلى البائع فيه القيمة وإذا كان القبض من المشتري بغير جناية جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يده بجناية جناها عليه البائع قبل قبض المشتري فإن البائع لا ضمان عليه فيما هلك عند المشتري من ذلك ولا يبطل عن المشتري بذلك شيء من الثمن إنما يبطل من الثمن حصة المشتري فيما استهلك البائع من العبد قبل أن يأخذه المشتري ألا ترى أن رجلا لو فقأ عين عبده وقطع رجله أو قطع يده ثم غصبه إياه رجل فمات في يديه من فعل المولى كان على الغاصب قيمة العبد يوم غصبه إن كان قد مات من فعل مولاه 14 وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل فلم ينقد الثمن حتى قبضه بغير أمر البائع فقطع البائع يده في يد المشتري ولم يأخذه حتى مات العبد من قطع اليد في يد المشتري أو من غير ذلك فإن كان مات من قطع اليد فقد بطل البيع ولا ضمان على المشتري في العبد ولا في ثمنه لأن البائع حين قطع يده في يد المشتري ثم مات من ذلك فكأن البائع أخذه من المشتري فمات في يديه